الشيخ الأنصاري
31
كتاب النكاح
المطلب الأول في بيان حكمه وآدابه إعلم أنه ( يستحب النكاح ) استحبابا مؤكدا ( خصوصا مع شدة الطلب ) ، ولا يختص بصورة الطلب . للعمومات ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تناكحوا تناسلوا ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما استفاد مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : ( الركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ( 3 ) . ومن الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرغ للعبادة . ( ولو خاف ) أن يقضي تركه إلى ( الوقوع في الزنى ) وشبهه ، كالنظر واللمس وغيرهما ( وجب ) مقدمة لترك الحرام .
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 1 26 ، وعنه مستدرك الوسائل 14 : 53 1 ، الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 17 ، وتمامه : ( أباهي بكم الأمم يوم القيامة ) . ( 2 ) الوسائل 4 1 : 23 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 10 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الوسائل 14 : 7 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .